محمد حسين الحسيني الجلالي

106

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

فقال : لا ، هو حَرَام « 1 » . ثم قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عند ذلك : قاتَلَ اللَّه اليَهُودَ ، إنَّ اللَّه لمّا حرَّم عليهم شحومها أجملوه « 2 » ، ثم باعوه ، فأكلوا ثمنه » . ( جامع الأصول 1 : 276 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 216 ] بالاسناد إلى الحسين بن علي عليهما السلام قال : « لمّا افتتح رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم خيبر دعا بقوسه ، فاتّكى على سيّتها ، ثمَّ حمد اللَّه وأثنى عليه ، وذكر ما فتح اللَّه له ونصره به ، ونهى عن خصال تسعة : عن مهر البغي ، وعن عسيب الدّابة - يعني كسب الفحل - وعن خاتم الذهب ، وعن ثمن الكلب ، وعن مياثر الأرجوان - قال أبو عروبة : عن مياثر الخمر - وعن لبوس ثياب القسي - وهي ثياب تنسج بالشام - وعن أكل لحوم السباع ، وعن صرف الذّهب بالذهب والفضّة بالفضة بينهما فضل ، وعن النظر في النجوم » . ( بحار الأنوار 103 : 44 ) [ 217 ] وبالاسناد عن الصدوق في خبر مناهي النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : أنّه نهى عن بيع النرد والشطرنج ، وقال : « من فعل ذلك فهو كآكل لحم الخنزير » ونهى عن بيع الخمر ، وأن تشترى الخمر ، وأن تسقى الخمر . ( بحار الأنوار 103 : 44 ) [ 218 ] وبالاسناد عن الصدوق في ( الأمالي ) في خبر المناهي : وقال صلى الله عليه وآله وسلم : « لعن اللَّه الخمر ، وعاصرها وغارسها ، وشاربها وساقيها ، وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها ، وحاملها والمحمولة إليه » . ( بحار الأنوار 104 : 44 )

--> ( 1 ) . جملت الشحم ، وأجملته : إذا أذبته واستخرجت دهنه حتى يصير ودكاً فيزول عنه اسم الشحم . قيل : وفي هذابطلان كل حيلة يحتال بها للتوصّل إلى محرم ، وأنّه لا يتغيّر حكمه بتغيير هيئته وتبديل اسمه . ( 2 ) . جملت الشحم ، وأجملته : إذا أذبته واستخرجت دهنه حتى يصير ودكاً فيزول عنه اسم الشحم . قيل : وفي هذا بطلان كل حيلة يحتال بها للتوصّل إلى محرم ، وأنّه لا يتغيّر حكمه بتغيير هيئته وتبديل اسمه .